مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 578

مهزيار (1) السابقة.

ورواية الهمداني ، وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب 7 : « بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان » (2).

والمرويّ في تفسير العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث 7 أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤنة » فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك كتبت (3) إليّ : أنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » (4).

والمؤنة في بعض تلك الأخبار وإن لم تكن معيّنة ، إلاّ أنّ في بعض آخر صرّح ب : « مئونة الرجل وعياله » أو : « مئونته » أو : « مئونتهم » وضعفه إن كان بالعمل يجبر.

مضافا إلى ما مرّ من أنّ إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن ممّا ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجّية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.

لا يقال : التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتّصل ] (5) حيث يدلّ‌

__________________

(1) المتقدمة في ص : 52.

(2) الكافي 1 : 547 24 ، التهذيب 4 : 123 354 ، الاستبصار 2 : 55 183 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4.

(3) في المصدر : قلت.

(4) تفسير العياشي 2 : 63 61 ، مستدرك الوسائل 7 : 285 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.

(5) في النسخ : بالمنفصل ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 56 من 578