والتذكرة : الإجماع عليه (1).
والحقّ هو : الأول ، للصحيحين الصريحين. واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفّارة أو المقدار بعيد غايته.
ويجاب عن الموثّقتين بعدم الدلالة : أمّا الأولى ، فواضح ، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر ، وعموم المنزلة لم يثبت عندي ، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.
وأمّا الثانية ، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا. واحتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظة « أو » ثانيا ، فيكون للتقسيم دون التخيير.
وأمّا التمسّك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا ، لأنّه أيضا أمر حادث ، فنسبة الأصل إليهما على السواء.
ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفّارتان إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (2).
لرواية عبد الأعلى : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن وطئها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » (3).
__________________
(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 640 ، التذكرة 1 : 294.
(2) الانتصار : 73 ، الخلاف 2 : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 640.
(3) الفقيه 2 : 122 533 ، التهذيب 4 : 292 889 ، الوسائل 10 : 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4.




