ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه (1) ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه (2) ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة (3) ، وفي دلالتها على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم (4) ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.
نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة.
ومنها : الطيب وشمّ الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه إلاّ عن الخلاف (5) ومخالفة المبسوط (6).
ومنها : المماراة وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها (7) ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،
__________________
(1) الحدائق : 13 : 493.
(2) المدارك 6 : 344 ، الانتصار : 74 ، الذخيرة : 542.
(3) في ص : 549.
(4) المبسوط 1 : 293 ، السرائر : 98 ، اللمعة والروضة 2 : 157.
(5) الخلاف 2 : 240.
(6) المبسوط 1 : 293.
(7) المنتهى 2 : 639.




