مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 554 من 578

وألحق بالجماع : الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه (1). ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.

ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه (2) ، وتدلّ عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.

وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها (3).

وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (4). ولا وجه له.

وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :

الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس (5) وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه.

والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتلخيص والتبصرة (6) ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى.

__________________

(1) الخلاف 2 : 238.

(2) التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 ، فقه القرآن : 196 ، المدارك 6 : 343.

(3) كالعلاّمة في التحرير 1 : 88 ، وصاحب المدارك 6 : 343 ، وصاحب الحدائق 13 : 491.

(4) نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : 253.

(5) الخلاف 2 : 229 ، المعتبر 2 : 740 ، المنتهى 2 : 639 ، التذكرة 1 : 294 ، التحرير 1 : 88 ، الدروس 1 : 300.

(6) الوسيلة : 154 ، المختلف : 253 ، الشرائع 1 : 219 ، المختصر : 74 ، القواعد 1 : 71 ، الإرشاد 1 : 306 ، تبصرة المتعلمين : 58.

الصفحة 554 من 578