مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 553 من 578

يفهم من التنقيح (1) أيضا فللأصل ، مع ثبوت مشروعيّته في الاعتكاف قبل النذر.

هذا ، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.

ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن ، للأصل. وأمّا الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك (2) : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه.

المسألة الثالثة : يحرم على المعتكف أمور :

منها : الجماع إجماعا‌ ، له ، وللآية (3) ، والأخبار (4).

والظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الإجماع عليه (5) ، ويدلّ عليه أيضا لو كان في النهار أنّه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.

وتؤيّده أيضا الأخبار الموجبة للكفّارة به ، وأنّ المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (6). وأمّا الاستدلال بذلك على الفساد فمحلّ تأمّل ، لجواز ترتّب الكفّارة على مجرّد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفّارة.

__________________

(1) التنقيح 1 : 406.

(2) المعتبر 2 : 740 ، الدروس 1 : 301 ، المسالك 1 : 85 ، المدارك 6 : 343.

(3) البقرة : 187.

(4) الوسائل 10 : 545 كتاب الاعتكاف ب 5.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 638 ، التنقيح 1 : 406 ، المفاتيح 1 : 279.

(6) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 5.

الصفحة 553 من 578