مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 550 من 578

حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي (1) : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (2).

وعن السيّد عميد الدين : الثاني (3) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.

ودعوى عدم القول بالفرق كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (4) ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها كما مرّ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (5).

ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟

صرح الشهيد بالأول (6) ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق (7).

وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.

وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل‌

__________________

(1) الشيخ في المبسوط 1 : 290 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، الحلبي في الكافي : 186.

(2) في ص : 524.

(3) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 83.

(4) التنقيح 1 : 404.

(5) الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، الحلبي في الكافي : 186 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

(6) الشهيد في الدروس 1 : 301.

(7) المسالك 1 : 83.

الصفحة 550 من 578