مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 578

آلات الصناعة (1) فيوضع عن القسم الخامس.

ثمَّ الحقّ : أنّ اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك (2) ، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لإطلاق قوله : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » وقوله : « حتى يبلغ عشرين دينارا » أو : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه.

خلافا لصريح البيان والدروس (3) ، والمحكيّ عن ظاهر الأكثر (4) ، فبعدها يعتبر. وما ذكرناه يردّه.

المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي كونه فاضلا عن مئونة السنة ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك (5) ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا (6).

لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدّمين في الغنائم (7) ، وروايات النيشابوري (8) والأشعري (9) وابن‌

__________________

(1) في « ق » : الصياغة.

(2) المدارك 5 : 392.

(3) البيان : 344 ، الدروس 1 : 260.

(4) انظر الروضة 2 : 71.

(5) السرائر 1 : 489 ، المعتبر 2 : 627 ، المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253 ، الذخيرة : 483 ، المدارك 5 : 385.

(6) الحدائق 12 : 347.

(7) راجع ص : 61 و 62.

(8) التهذيب 4 : 16 39 ، الاستبصار 2 : 17 48 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.

(9) المتقدّمة في ص : 62.

الصفحة 55 من 578