مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 549 من 578

ثلاثة أيّام » (1).

أقول : دليل الأول مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، كما في المقام ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحّة على بعض آخر ، مع أنّه على الآخر أيضا موثّقة ، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكيّة منجبرة. وتضعيف دلالتها لعدم ظهور : « ليس له » في الحرمة ، كما في الذخيرة (2) مردود بظهورها في نفي الحلّية ، سيّما في مقابلة قوله : « فله أن يخرج » المثبت لمجرّد الحلّية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.

ودليل الثاني مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل ، كما بيّنا في موضعه.

ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام ، إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحبّ.

واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب كما في الحدائق لا وجه له.

ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب ، وإنّما ورد فيها بالجملة الخبريّة ، مع أنّه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الإطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيّدة.

ومنه تظهر قوّة القول الثالث ، فهو الأقرب.

ثمَّ إنّ هذا الحكم هل يتعدّى إلى كلّ ثالث فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمَّ الخامس أو يختصّ بالثلاثة الاولى؟

__________________

(1) الكافي 4 : 177 3 ، الفقيه 2 : 121 526 ، التهذيب 4 : 289 879 ، الاستبصار 2 : 129 421 ، الوسائل 10 : 543 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.

(2) الذخيرة : 539.

الصفحة 549 من 578