إذا شرط ، وعن الأخير : الإجماع عليه.
وثالثها : الوجوب بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع (1) ، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين (2) ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه (3).
دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتباريّة.
وحجّة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (4) ، وسائر ما أوجب الكفّارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه (5) ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير (6) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.
ودليل الثالث : صحيحة الحذّاء المتقدّمة (7) ، وصحيحة محمّد : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي
__________________
(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، النهاية : 171 ، القاضي في شرح جمل العلم : 202 ، الشرائع 1 : 218.
(2) كما في الرياض 1 : 334.
(3) كما في التنقيح 1 : 404 ، الروضة 2 : 154.
(4) في ص : 548.
(5) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
(6) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي 4 : 179 1 ، والفقيه 2 : 122 530 ، والتهذيب 4 : 294 893 ، 894 ، والثالثة في الكافي 4 : 179 2 ، الفقيه 2 : 123 536 ، والجميع في الوسائل 10 : 554 كتاب الاعتكاف ب 11 ح 1 3.
(7) في ص : 549.




