الطاعة : تشييع الأخ ونحوه.
و : لو كان لمكان الحاجة طريق أقرب من الآخر ، قالوا : يجب سلوك الأقرب ، وكذا يسلك مسلك الاقتصار على قدر الضرورة ، لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، ولعدم كون الزائد حاجة وضرورة (1).
وهو حسن ، إلاّ أنّه لا يلزم ذلك إلاّ مع إيجابه الخروج عن الاشتغال بالحاجة عرفا ، فلا يجب سلوك الطريق الذي أقرب بذراع وذراعين ونحوهما ممّا لا يخرج به عمّا ذكر عرفا.
ز : الخارج حيث يجوز لا يجوز له الجلوس تحت الظلّ بلا ضرورة فيه إجماعا ، له ، ولصحيحة داود المستفسر فيها عمّا أفرض على نفسي (2).
وأمّا الجلوس المطلق فلا دليل على حرمته ، والروايتان (3) المتضمّنتان له قاصرتان عن إفادة الحرمة ، ولذا خصّ جماعة المحرّم بالمقيّد ، منهم : الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي والمعتبر (4) ، ونقل عن أكثر المتأخّرين (5).
وتختصّ الحرمة بالجلوس ، فلا يحرم المشي تحت الظلال ، وفاقا
__________________
(1) المنتهى 2 : 634 ، المسالك 1 : 84.
(2) تقدّمت في ص 549.
(3) الكافي 4 : 176 2 و 178 3 ، الفقيه 2 : 120 521 و 122 529 ، التهذيب 4 : 288 871 و 290 884 ، الوسائل 10 : 549 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 1 ، 2.
(4) المبسوط 1 : 293 ، والمفيد في المقنعة : 363 ، والديلمي في المراسم : 99 ، المعتبر 2 : 735.
(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 152 ، والسبزواري في الذخيرة : 541 ، وصاحب الحدائق 13 : 472.




