الأول ، لعدم معلوميّة صدق المسجد عليه. ويمكن القول بالجواز ، لعدم صدق الخروج عن المسجد.
ج : هل يبطل بالخروج مكرها ، أم لا؟
ظاهر الشرائع والقواعد والإرشاد : نعم مطلقا (1).
وظاهر المبسوط والمعتبر : لا ، كذلك (2).
وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول الزمان وعدمه (3) ، لعدم صدق الخروج المنهيّ عنه ، وعدم الإجماع ، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهيّة الاعتكاف.
والأخير محلّ نظر ، لجواز صحّة السلب مع مطلق الكون في الخارج.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلاّ أنّه لا ينافيها شرعا ، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بدّ منها (4) ، وأيّ حاجة أشدّ من دفع ضرر المكره؟! وهو وإن اختصّ بما إذا كان الإكراه بالتخويف ونحوه ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولويّة أو الإجماع المركّب.
د : هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل ، أم لا؟
أطلق (5) الشيخ والفاضلان والشهيد الأول (6).
__________________
(1) الشرائع 1 : 217 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 306.
(2) المبسوط 1 : 294 ، المعتبر 2 : 736.
(3) المختلف : 254 ، التحرير 1 : 87 ، التذكرة 1 : 290 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 84.
(4) الوسائل 10 : 549 كتاب الاعتكاف ب 7.
(5) يعني : جوزوا.
(6) الشيخ في المبسوط 1 : 294 ، والمحقق في المعتبر 2 : 736 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 292 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 151.




