مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 578

وتوقيع الهمداني : « الخمس بعد المؤنة » (1).

ورواية الأشعري : عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » (2) ، إلى غير ذلك ممّا يأتي.

والمؤنة وإن كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاش ، إلاّ أنّ عدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل المنفصل في موضع الإجمال يثبت وضع مئونة التحصيل والتوصّل.

ولا يوجب التصريح بمؤنة الرجل في بعض الأخبار (3) ابتداء أو بعد السؤال عمّا اختلف فيه كما يأتي تقييد تلك الأخبار أيضا ، لأنّه لا يدلّ على أنّها المراد خاصّة بالمؤنة في مطلقاتها ، ولا على أنّه ليس بعد مئونة العمل ، بل يدلّ على كونه بعد هذه المؤنة.

وأمّا مئونة المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا.

ولا يحتسب رأس مال التجارة ولا ثمن الضيعة من تلك المؤنة ، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما ، ولعدم صدق المؤنة عليهما ، بل الظاهر أنّ المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل ممّا لا يبقى عينه أو عوضه ، فالمؤنة في آلات الحفر والغوص والحرث والثور وآلات الصناعة (4) ممّا تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا من الجميع ، إلاّ أن يكون شي‌ء منها داخلا في مئونة الرجل أيضا كما هو المحتمل في‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 22 80 ، الوسائل 9 : 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 2.

(2) التهذيب 4 : 123 352 ، الاستبصار 2 : 55 181 ، الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.

(4) في « س » و « ق » : الصياغة.

الصفحة 54 من 578