مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 537 من 578

التعبير ، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب (1).

حجّة الأولين : الإجماعات المنقولة.

وقاعدة توقيفيّة العبادة ، فيقتصر فيها على القدر المتيقّن.

وصحيحة عمر بن يزيد : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة » (2).

وفي الفقيه بعدها : وقد روي في مسجد المدائن (3) ، بحمل إمام العدل على إمام الأصل.

والرضوي : « وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول الله 6 ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة ، والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ بمسجد جمع فيه إمام » الخبر (4).

ودليل النافين : الروايات المستفيضة ، كالصحيحة المتقدّمة بتعميم الإمام.

وصحيحة داود : « لا أرى الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام أو مسجد رسول الله 6 أو مسجد جامع » الحديث (5) ، ونحوها موثّقة الكناني (6).

__________________

(1) المعتبر 2 : 732.

(2) الكافي 4 : 176 1 ، الفقيه 2 : 120 519 ، التهذيب 4 : 290 882 ، الاستبصار 2 : 126 409 ، الوسائل 10 : 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8.

(3) الفقيه 2 : 120 520 ، الوسائل 10 : 540 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 9.

(4) فقه الرضا 7 : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 562 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1.

(5) الكافي 4 : 176 2 ، التهذيب 4 : 290 884 ، الاستبصار 2 : 126 411 ، الفقيه 2 : 120 521 ، الوسائل 10 : 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10.

(6) التهذيب 4 : 291 885 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 5.

الصفحة 537 من 578