مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 536 من 578

والحلبي وابن حمزة والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم (1) بل الأكثر كما صرح به جماعة (2) بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان (3) : أنّه أحد المساجد الخمسة : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن كالأول أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع كالثاني (4) أو غير الخامس ، كالبواقي.

وضابطهم : الاختصاص بما صلّى فيه النبيّ أو أحد الأئمّة : الجمعة. وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين (5) وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (6) ومحتمل العماني (7) وظاهر الكافي (8) : أنّه المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في‌

__________________

(1) المقنع : 66 ، الفقيه 2 : 120 519 ، الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، السيد المرتضى في الانتصار : 72 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الديلمي في المراسم : 99 ، القاضي في المهذب 1 : 204 ، الحلي في السرائر 1 : 421 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، ابن حمزة في الوسيلة : 153 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 305 ، التحرير 1 : 87 ، المنتهى 2 : 632 ، التنقيح 1 : 402 ، وانظر الحدائق 13 : 463.

(2) كما في المنتهى 2 : 632 ، والتنقيح 1 : 401 ، والدروس 1 : 298.

(3) الانتصار : 72 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، السرائر 1 : 421 ، التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281.

(4) الموجود في الفقيه 2 : 120 4 و 5 : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ، إلاّ أنّه حكى في المختلف : 251 عن علي بن بابويه أنّه قال : لا يجوز الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام ومسجد الرسول 6 ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.

(5) المفيد في المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، الشرائع 1 : 216 ، النافع : 73 ، الشهيد الأول في اللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 150.

(6) كالسبزواري في الذخيرة : 539 ، وصاحب كشف الغطاء : 335.

(7) حكاه عنه في المختلف : 251.

(8) الكافي 4 : 176.

الصفحة 536 من 578