والحلبي وابن حمزة والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم (1) بل الأكثر كما صرح به جماعة (2) بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان (3) : أنّه أحد المساجد الخمسة : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن كالأول أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع كالثاني (4) أو غير الخامس ، كالبواقي.
وضابطهم : الاختصاص بما صلّى فيه النبيّ أو أحد الأئمّة : الجمعة. وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين (5) وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (6) ومحتمل العماني (7) وظاهر الكافي (8) : أنّه المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في
__________________
(1) المقنع : 66 ، الفقيه 2 : 120 519 ، الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، السيد المرتضى في الانتصار : 72 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الديلمي في المراسم : 99 ، القاضي في المهذب 1 : 204 ، الحلي في السرائر 1 : 421 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، ابن حمزة في الوسيلة : 153 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 305 ، التحرير 1 : 87 ، المنتهى 2 : 632 ، التنقيح 1 : 402 ، وانظر الحدائق 13 : 463.
(2) كما في المنتهى 2 : 632 ، والتنقيح 1 : 401 ، والدروس 1 : 298.
(3) الانتصار : 72 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، السرائر 1 : 421 ، التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281.
(4) الموجود في الفقيه 2 : 120 4 و 5 : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ، إلاّ أنّه حكى في المختلف : 251 عن علي بن بابويه أنّه قال : لا يجوز الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام ومسجد الرسول 6 ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
(5) المفيد في المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، الشرائع 1 : 216 ، النافع : 73 ، الشهيد الأول في اللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 150.
(6) كالسبزواري في الذخيرة : 539 ، وصاحب كشف الغطاء : 335.
(7) حكاه عنه في المختلف : 251.
(8) الكافي 4 : 176.




