مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 535 من 578

والحذّاء : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو في اليوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام أخر » (1).

وابن سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » (2).

وموثّقته ، وفيها : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلاّ في حاجة » (3).

وصحيحة داود : إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (4) ، إلى غير ذلك.

مقتضى الأصل وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد كما هو محتمل كلام العماني (5) ولكن انعقد الإجماع وصرّحت الأخبار بالتقييد والتعيين.

نعم ، وقع الخلاف في المعيّن :

فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيّدين والديلمي والقاضي والحلّي‌

__________________

(1) الكافي 4 : 177 4 ، الفقيه 2 : 121 527 ، التهذيب 4 : 288 872 ، الاستبصار 2 : 129 420 ، الوسائل 10 : 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3.

(2) الكافي 4 : 178 1 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 وفيه : ليس للمعتكف ..

(3) التهذيب 4 : 293 891 ، الاستبصار 2 : 128 416 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 5.

(4) الكافي 4 : 178 2 ، الفقيه 2 : 122 528 ، التهذيب 4 : 287 870 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3.

(5) حكاه عنه في المختلف : 251.

الصفحة 535 من 578