والحذّاء : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو في اليوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام أخر » (1).
وابن سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » (2).
وموثّقته ، وفيها : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلاّ في حاجة » (3).
وصحيحة داود : إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (4) ، إلى غير ذلك.
مقتضى الأصل وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد كما هو محتمل كلام العماني (5) ولكن انعقد الإجماع وصرّحت الأخبار بالتقييد والتعيين.
نعم ، وقع الخلاف في المعيّن :
فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيّدين والديلمي والقاضي والحلّي
__________________
(1) الكافي 4 : 177 4 ، الفقيه 2 : 121 527 ، التهذيب 4 : 288 872 ، الاستبصار 2 : 129 420 ، الوسائل 10 : 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3.
(2) الكافي 4 : 178 1 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 وفيه : ليس للمعتكف ..
(3) التهذيب 4 : 293 891 ، الاستبصار 2 : 128 416 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 5.
(4) الكافي 4 : 178 2 ، الفقيه 2 : 122 528 ، التهذيب 4 : 287 870 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3.
(5) حكاه عنه في المختلف : 251.




