مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 578

المشهور الأصحّ.

وللمنقول قولا في الليلة الرابعة (1).

ولا دليل على شي‌ء من القولين.

وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقلّ من الاعتكاف : طلوع الفجر من اليوم الأول ، وانتهاؤه : غرب الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى ، بل قد يجب من باب المقدّمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.

ويجب كون الأيّام الثلاثة تامّة ، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع أي الملفّق لعدم صدق اليوم على الملفّق.

ثمَّ إنّه يتفرّع عليه : أنّه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة كيومين قبل العيد بطل الاعتكاف.

الرابع : المكان ، ولا بدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيّا فتوى ونصّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :

كالمرويّ في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق 7 : « لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » (2).

وصحيحة أبي ولاّد الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها ، قال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » (3).

__________________

(1) نقله في المدارك 6 : 317.

(2) المعتبر 2 : 733 ، المنتهى 2 : 633 ، الوسائل 10 : 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 11.

(3) الكافي 4 : 177 1 ، الفقيه 2 : 121 524 ، التهذيب 4 : 289 877 ، الاستبصار 2 : 130 422 ، الوسائل 10 : 548 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6.

الصفحة 534 من 578