المشهور الأصحّ.
وللمنقول قولا في الليلة الرابعة (1).
ولا دليل على شيء من القولين.
وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقلّ من الاعتكاف : طلوع الفجر من اليوم الأول ، وانتهاؤه : غرب الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى ، بل قد يجب من باب المقدّمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.
ويجب كون الأيّام الثلاثة تامّة ، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع أي الملفّق لعدم صدق اليوم على الملفّق.
ثمَّ إنّه يتفرّع عليه : أنّه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة كيومين قبل العيد بطل الاعتكاف.
الرابع : المكان ، ولا بدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيّا فتوى ونصّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :
كالمرويّ في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق 7 : « لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » (2).
وصحيحة أبي ولاّد الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها ، قال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » (3).
__________________
(1) نقله في المدارك 6 : 317.
(2) المعتبر 2 : 733 ، المنتهى 2 : 633 ، الوسائل 10 : 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 11.
(3) الكافي 4 : 177 1 ، الفقيه 2 : 121 524 ، التهذيب 4 : 289 877 ، الاستبصار 2 : 130 422 ، الوسائل 10 : 548 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6.




