الفصل الأول
في شروطه
وهي خمسة :
الأول : النيّة ، بالإجماع كما في سائر العبادات ، وقد مرّ بسط الكلام فيها سابقا.
الثاني : الصوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها (1).
وفي صحيحة محمّد (2) وموثّقته (3) وموثّقة عبيد (4) ورواية أبي العبّاس : « لا اعتكاف إلاّ بصوم » (5).
وفي صحيحة الحلبي : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » (6).
وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق بمعنى : أنّه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف وهو إجماعيّ أيضا ، وفي المعتبر : أنّ عليه فتوى الأصحاب (7).
__________________
(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 228 ، المعتبر 2 : 726 ، المنتهى 2 : 629 ، التذكرة 1 : 285 ، وانظر رياض المسائل 1 : 332.
(2) الكافي 4 : 176 2 ، الوسائل 10 : 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 4 : 288 874 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.
(4) التهذيب 4 : 288 875 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10.
(5) الكافي 4 : 176 1 ، التهذيب 4 : 288 873 ، الوسائل 10 : 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5.
(6) الفقيه 2 : 119 516 ، الوسائل 10 : 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.
(7) المعتبر 2 : 726.




