مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 530 من 578

وفي صحيحة الحلبي : « كان رسول الله 6 إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه » ، فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله 7 : « أمّا اعتزال النساء فلا » (1).

وأراد 7 بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومجاذبتهنّ دون الجماع ، لتحريمه على المعتكف ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك.

ويتأكّد استحبابه في شهر رمضان ، ففي رواية السكوني : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين » (2).

خصوصا في العشر الأواخر منه ، تأسّيا برسول الله 6.

ففي رواية أبي العبّاس : « اعتكف رسول الله 6 في شهر رمضان في العشر الاولى ، ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثمَّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر » (3).

وفي صحيحة الحلبي : « كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله 6 ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته » (4).

ثمَّ الكلام إمّا في شروطه أو أحكامه ، فهاهنا فصلان :

__________________

(1) الكافي 4 : 175 1 ، التهذيب 4 : 287 869 ، الاستبصار 2 : 130 426 ، الفقيه 2 : 120 517 ، الوسائل 10 : 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 1.

(2) الفقيه 2 : 122 531 ، المقنع : 66 ، الوسائل 10 : 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 3.

(3) الكافي 4 : 175 3 ، الفقيه 2 : 123 535 ، الوسائل 10 : 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 4.

(4) الكافي 4 : 175 2 ، الفقيه 2 : 120 518 ، الوسائل 10 : 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2.

الصفحة 530 من 578