مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 578

واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم (1) ، لما مرّ من إطلاق النصّ. وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم اعتبار الشكّ في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع.

ولو اشترك جماعة في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب (2).

ويظهر من بعض الأجلّة وصاحب الحدائق (3) الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي ، للإطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالإجماع والضرورة ، فيبقى الباقي.

المسألة الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة : وضع مئونة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة ونقلها ، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، واجرة الغوص وغير ذلك ، ومئونة التجارة من الكراية ، واجرة الدلاّل والمنزل ، ومئونة السفر والعشور ونحوها ، وكذا مئونة الزراعة والصناعة (4) ممّا يحتاج إليها حتى آلات الصناعة (5) ، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة :

كصحيحة البزنطي : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب : « بعد المؤنة » (6).

__________________

(1) المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253 ، التحرير 1 : 73 ، المدارك 5 : 367.

(2) كما في الكفاية : 42.

(3) الحدائق 12 : 344.

(4) في « ق » : الصياغة.

(5) في « ق » : الصياغة.

(6) الكافي 1 : 545 13 ، الوسائل 9 : 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 1‌

الصفحة 53 من 578