بالكسر إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو انكشف أنّه من شوّال بالبيّنة.
ويضعف بأنّ عدم وجوب الصوم في الواقع لانتفاء الشرط لا ينافي وجوب الكفّارة مع الوجوب ظاهرا بل مع عدم الوجوب أيضا حتى يوجب تقييد الإطلاقات به.
والقياس على ظهور أنّه من شوّال باطل ، إذ لا يصدق عليه أنّه أفطر نهارا في شهر رمضان.
* * *




