مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 578

والتنقيح والمنتهى (1) ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات (2).

خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا (3).

وهو مع عدم وضوح مستنده شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.

فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة‌ ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة (4) ، وظاهر الأكثر (5) ، لإطلاق النصّ.

وخلافا للمنتهى والتحرير (6) في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.

وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (7).

واستجود في الروضة الاعتبار (8) ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.

__________________

(1) السرائر 1 : 488 ، التنقيح 1 : 338 ، المنتهى 1 : 550.

(2) الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7.

(3) نقله عنه في المختلف : 203.

(4) الروضة 2 : 71 ، المدارك 5 : 376 ، الذخيرة : 478.

(5) كما في البيان : 345 ، ومجمع الفائدة 4 : 296.

(6) المنتهى 1 : 549 ، التحرير 1 : 74.

(7) البيان : 343.

(8) الروضة 2 : 72.

الصفحة 52 من 578