والتنقيح والمنتهى (1) ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات (2).
خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا (3).
وهو مع عدم وضوح مستنده شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة (4) ، وظاهر الأكثر (5) ، لإطلاق النصّ.
وخلافا للمنتهى والتحرير (6) في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.
وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (7).
واستجود في الروضة الاعتبار (8) ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.
__________________
(1) السرائر 1 : 488 ، التنقيح 1 : 338 ، المنتهى 1 : 550.
(2) الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7.
(3) نقله عنه في المختلف : 203.
(4) الروضة 2 : 71 ، المدارك 5 : 376 ، الذخيرة : 478.
(5) كما في البيان : 345 ، ومجمع الفائدة 4 : 296.
(6) المنتهى 1 : 549 ، التحرير 1 : 74.
(7) البيان : 343.
(8) الروضة 2 : 72.




