مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 518 من 578

الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.

ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين (1) وعميد الدين ، وأمّا مع الضمير كما في الكتب الحديث فلا.

وصدق امرأته على الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.

وأولويّة ثبوت الكفّارة في الثانية لعظم الذنب ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.

المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.

لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » (2).

وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » (3).

المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.

__________________

(1) الإيضاح 1 : 229.

(2) الفقيه 3 : 85 310 ، التهذيب 8 : 218 872 ، الاستبصار 4 : 2 1 ، الوسائل 23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5.

(3) تقدمت مصادرها في ص : 519.

الصفحة 518 من 578