الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.
ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين (1) وعميد الدين ، وأمّا مع الضمير كما في الكتب الحديث فلا.
وصدق امرأته على الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.
وأولويّة ثبوت الكفّارة في الثانية لعظم الذنب ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.
المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.
لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » (2).
وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » (3).
المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.
__________________
(1) الإيضاح 1 : 229.
(2) الفقيه 3 : 85 310 ، التهذيب 8 : 218 872 ، الاستبصار 4 : 2 1 ، الوسائل 23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5.
(3) تقدمت مصادرها في ص : 519.




