مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 517 من 578

لرواية المفضّل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا » (1).

وضعف السند غير ضائر ، ولو كان فما مرّ من الإجماعات المحكيّة والشهرة القويّة له جابر.

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجب على الزوج كفّارة واحدة ، للأصل ، وضعف الرواية ، وصحّة صوم المرأة ، فلا وجه لثبوت كفّارة لها أيضا.

ويردّ الأولان بما مرّ ، والثالث بأنّه لا منافاة بين تعدّد الكفّارة عليه وبين صحّة صومها ، لجواز ترتّبها على إكراه الصائمة ، كما قالوا بنظيره في إكراه المحرم للمحرمة على الجماع ، مع أنّ صحّة صومها إذا كان الإكراه بمجرد التوعّد والتخويف ممّا لا دليل عليه ، بل لنا أن نقول بفساده ووجوب القضاء عليها إن لم يكن إجماع في خصوص المورد.

ثمَّ مقتضى إطلاق الرواية بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال عدم الفرق في المرأة بين الدائمة والمنقطعة ، وحكي ذلك عن تصريح الأصحاب أيضا (2).

وفي تعدّي الحكم إلى الأمة والأجنبيّة والنائمة والغلام ، وإلى المرأة لو أكرهت زوجها أو الأجنبي ، وإلى الإكراه بغير الجماع من المفطرات ، وعدمه ، احتمالان.

__________________

(1) الكافي 4 : 103 9 ، الفقيه 2 : 73 313 ، التهذيب 4 : 215 625 ، الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

(2) كما في الحدائق 13 : 237.

الصفحة 517 من 578