مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 516 من 578

الإمام ، يقتل في الثالثة » (1).

ومرسلة المقنعة : عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر » ، فقيل له : فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » (2).

وصحيحة يونس : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » (3).

وقيل : يقتل في الرابعة (4) ، للمرسلة : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (5).

وهي لا تقاوم ما مرّ ، لأخصّيته وأكثريّته وأصحّيته وأشهريّته.

ولا يخفى أنّ القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم وعزّر في كلّ مرّة ، وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

المسألة السابعة : من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفّارتان ، ويعزّر هو بخمسين سوطا ، ولا كفّارة عليها بلا خلاف يعرف كما قيل (6) بل بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر (7) بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا.

__________________

(1) التهذيب 10 : 141 557 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.

(2) المقنعة : 348 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.

(3) الكافي 7 : 191 2 ، الفقيه 4 : 51 182 ، التهذيب 10 : 95 369 ، الاستبصار 4 : 212 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

(4) كما في الحدائق 13 : 239.

(5) لم نعثر عليها في الكتب الأربعة ، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج 13 : 240 ، مع ملاحظة الهامش رقم 1 منه ، فإنّها لا تخلو من فائدة.

(6) في الرياض 1 : 316.

(7) الخلاف 2 : 182 ، المنتهى 2 : 581 ، المعتبر 2 : 681.

الصفحة 516 من 578