مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 514 من 578

ويفسد به الصوم ، وتحقّقه موقوف على عدم سبق فساد الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي أيضا ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.

والتكرّر كذلك ، حكي عن السيّد و [ ثاني ] (1) المحقّقين وثاني الشهيدين (2) ، للإطلاق المذكور ، وأصالة عدم التداخل.

والتفصيل بالأول في غير الوطء من المفطرات ، والثاني فيه. وبالأول مع تخلّل التكفير ، والثاني مع عدمه. وبالأول مع اتّحاد جنس المفطر ، والثاني مع تغايره. وبالأول مع الاتّحاد والتخلّل في غير الوطء ، والثاني في غيره. بل ربّما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا.

والأقوى عندي هو القول الثالث ، لرواية العيون والخصال المتقدّمة ، الدالّة على طرفي التفصيل.

وردّها بالشذوذ والندرة ضعيف ، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ ، مضافا إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.

ويؤيّد أحد طرفيه أيضا ما نقله في المختلف عن العماني ، قال : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم : : « أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة » (3).

__________________

(1) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) حكاه عن السيّد في الخلاف 2 : 189 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 70 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 73 ، والروضة 2 : 99 ، وعنهم جميعا في الرياض 1 : 315.

(3) المختلف : 227 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.

الصفحة 514 من 578