مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 511 من 578

فرع : لا فرق في المحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليّا كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير أو عارضيّا ، كوطء الزوجة في الحيض أو تناول ما يضرّ به.

ومن الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة ، ومنه : ابتلاع النخامة على القول بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كلّ ذلك للإطلاق.

المسألة الرابعة : لو عجز عن بعض الخصال تعيّن عليه الباقي ، ويمكن أن يحتجّ له بالروايات المتضمّنة لواحد واحد منها ، كلّ في من يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمّن غيره ، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.

ولو عجز عن الجميع ، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما كالمفيد والسيّد والحلّي (1) لرواية أبي بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة : « فليصم ثمانية عشر يوما ، من كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (2).

أو وجوب التصدّق بما يطيق كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة (3) لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (4) ، وبمضمونها صحيحته الأخرى (5).

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 345 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلّي في السرائر 1 : 376.

(2) الاستبصار 2 : 97 314 ، وفي التهذيب 4 : 312 944 ، والمقنعة : 380 ، والوسائل 10 : 381 أبواب بقية الصوم الواجب ب 9 ح 1 : عن أبي بصير فقط.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 226 ، المقنع : 61 ، المدارك 6 : 120 ، الذخيرة : 535.

(4) في ص : 518.

(5) الكافي 4 : 102 3 ، التهذيب 4 : 206 596 ، الاستبصار 2 : 81 246 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3.

الصفحة 511 من 578