ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر (1) ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه (2) ، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات (3).
والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.
ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (4) ، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (5) ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.
وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.
وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (6) ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.
والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.
خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.
وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر
__________________
حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : 203 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، القاضي في المهذّب 1 : 178 179 ، الديلمي في المراسم : 139.
(1) الروضة 2 : 71.
(2) الخلاف 2 : 119 ، السرائر 1 : 489.
(3) الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.
(4) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549.
(5) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(6) كما في النافع : 63 ، والمفاتيح 1 : 223.




