مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 578

ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر (1) ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه (2) ، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات (3).

والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.

ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (4) ، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (5) ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.

وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.

وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (6) ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.

والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.

خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.

وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر‌

__________________

حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : 203 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، القاضي في المهذّب 1 : 178 179 ، الديلمي في المراسم : 139.

(1) الروضة 2 : 71.

(2) الخلاف 2 : 119 ، السرائر 1 : 489.

(3) الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.

(4) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549.

(5) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

(6) كما في النافع : 63 ، والمفاتيح 1 : 223.

الصفحة 51 من 578