مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 509 من 578

ويدلّ عليه أيضا قول الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وأمّا الخبر الذي ورد فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : « أنّ عليه ثلاث كفّارات » فأنا افتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (1). انتهى.

والظاهر اتّصاله بصاحب الزمان ، فإنّ الأسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات.

ويدلّ عليه إطلاق موثّقة سماعة المتقدّمة ، وبهذه الأخبار يخصّص إطلاق أخبار التخيير.

والقول : بأنّ ما يصحّ الاستناد [ إليه ] (2) هو الرواية الاولى ، وهي ضعيفة لتخصيص ما مرّ غير لائقة.

عندنا ضعيف ، إذ لا ضعف في الخبر بعد وجوده في الأصل المعتبر ، مع أنّ الرواية قد حكم بصحّتها جماعة ، كالفاضل في بحث كفّارات التحرير والشهيد الثاني في الروضة (3).

وجهالة بعض رواتها لا تنافيها ، إذ يمكن أن يكون مرادهما بالصحّة : الصحة عند القدماء ، فتكون هذه الشهادة منهما جابرة لضعف السند أيضا.

مع أنّه لا ضعف في السند أيضا ، لأنّ راويها عبد الواحد وعليّ بن محمّد بن قتيبة من مشايخ الإجازة ، الذين صرّحوا في حقّهم بعدم الاحتياج إلى التوثيق.

__________________

(1) الفقيه 2 : 74.

(2) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة العبارة.

(3) التحرير 2 : 110 ، الروضة 2 : 120.

الصفحة 509 من 578