النعمان (1) وإدريس بن هلال (2) وجميل المتضمّنة للإطعام (3). فإنّ مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.
خلافا للمحكيّ عن العماني وأحد قولي السيّد ومحتمل الخلاف (4) ، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول ، ومع العجز الثاني ، ومع العجز عنه الثالث.
لرواية الأنصاري ، وفيها بعد قول الرجل : « أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ 6 : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدّق على ستّين مسكينا » الحديث (5).
والمرويّ في كتاب عليّ بسند صحيح : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله » (6).
ويردّ الأول : بعدم الدلالة ، إذ أمر النبيّ بالشيء بعد الشيء لا يدلّ على الترتيب صريحا ، إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معيّنا يمكن أن
__________________
(1) الفقيه 2 : 73 312 ، التهذيب 4 : 322 987 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 6.
(2) الفقيه 2 : 72 311 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8.
(3) الفقيه 2 : 72 310 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 7.
(4) حكاه عن العماني في المختلف : 225 ، وعن السيّد في المعتبر 2 : 671 ، الخلاف 2 : 186.
(5) الفقيه 3 : 72 309 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.
(6) مسائل علي بن جعفر : 116 47 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9.




