وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب الكفّارة بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أمّا الثاني ، فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى (1) ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة (2). ويجوز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره (3) ، للأصل.
وأمّا الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (4) ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.
خلافا فيها للمحكيّ عن العماني (5) ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.
وقد مرّ تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.
المسألة الثانية : كفّارة الإفطار في شهر رمضان إحدى الخصال
__________________
(1) المنتهى 2 : 576.
(2) المدارك 6 : 80 ، الذخيرة : 510.
(3) المنتهى 2 : 620 والتذكرة 1 : 280 والتحرير : 85 ، وانظر المدارك 6 : 80.
(4) كما في الحدائق 13 : 210.
(5) حكاه عنه في المختلف : 228.




