إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (1) ، وهو مختار عامّة المتأخّرين (2) ، لظاهر الإجماع في الأولين.
مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (3).
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » (4).
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (5).
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (6) وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا (7) ،
__________________
(1) المنتهى 1 : 549 ، النافع : 63 ، الدروس 1 : 260.
(2) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 217 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 295 ، والسبزواري في الذخيرة : 478.
(3) الفقيه 2 : 21 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
(4) الكافي 1 : 547 ، الحجّة ب 20 ح 21 ، وفي الفقيه 2 : 21 72 ، والتهذيب 4 : 124 356 ، والوسائل 9 : 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 بتفاوت يسير ، المقنعة : 283.
(5) التهذيب 4 : 138 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.
(6) الخلاف 2 : 119 ، الاقتصاد : 283 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 ، السرائر 1 : 489.
(7) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 203 ، المفيد في المقنعة : 276 ،




