مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 578

منصور (1).

وإنّما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف (2) ، بل الأكثر كما صرّح به جماعة (3) : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.

وتدلّ على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :

الاولى : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » (4).

والثانية : « المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر » (5).

وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنّه صوم يومين بليلة (6).

وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان : « وإنّما قال رسول الله 6 : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (7).

__________________

(1) الكافي 5 : 443 5 ، الفقيه 3 : 227 1070 ، الأمالي : 309 4 ، الوسائل 10 : 520 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 2.

(2) المفيد في المقنعة : 366 ، الطوسي في المبسوط 1 : 283 ، الصدوق في الفقيه 2 : 112 ، الشرائع 1 : 209 ، النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، المختلف : 237.

(3) انظر المسالك 1 : 81 ، والمدارك 6 : 283 ، والحدائق 13 : 392 ، والرياض 1 : 328.

(4) الكافي 4 : 95 2 ، التهذيب 4 : 298 898 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 7.

(5) الكافي 4 : 96 3 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 9.

(6) الاقتصاد : 293 ، السرائر 1 : 420 ، المعتبر 2 : 714 ، المبسوط 4 : 153.

(7) الكافي 4 : 92 5 ، التهذيب 4 : 307 927 ، الاستبصار 2 : 138 452 ، الوسائل 10 : 522 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 10.

الصفحة 499 من 578