بحجّة ، فالفتوى على ما عليه جلّ الطائفة.
الثالث : صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان أو النذر كما مرّ ، وأمّا بنيّة آخر شعبان فهو مستحبّ بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (1) ، وتدلّ عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثمَّ ظهر كونه من رمضان أنّه وفّق له (2) ، والمتضمّنة لقوله 7 : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (3).
الرابع : صوم الصمت ، ولا خلاف في حرمته ، بل عليها الإجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (4) ، وغيرها (5).
لقوله 7 في رواية الزهري : « وصوم الصمت حرام » (6).
وفي صحيحة زرارة : « ولا صمت يوما إلى الليل » (7). وفي وصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه : « لا صمت يوما إلى الليل » إلى أن قال : « وصوم الصمت حرام » (8).
__________________
(1) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، والرياض 1 : 328.
(2) انظر الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5.
(3) الكافي 4 : 81 1 ، التهذيب 4 : 181 505 ، الاستبصار 2 : 78 237 ، الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 1.
(4) المنتهى 2 : 617 ، التذكرة 1 : 280 ، الحدائق 13 : 390.
(5) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، والمفاتيح 1 : 287 والذخيرة : 522.
(6) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، التهذيب 4 : 294 895 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 2.
(7) الفقيه 4 : 112 478 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 1.
(8) الفقيه 4 : 265 724 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 3.




