مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 496 من 578

الحدائق (1).

لرواية زرارة : رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فقلت : فإنّه يدخل في هذا شي‌ء ، فقال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » (2).

وردّ ذلك تارة بضعف الرواية.

واخرى بالشذوذ والندرة ، صرّح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى (3) ، بل فيها : أنّها خلاف الإجماع.

وثالثة بقصور الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنّما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيّام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى.

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلأنّها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات (4) ، مع أنّ ضعف السند عندنا (5) غير ضائر.

وأمّا الثاني ، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.

وأمّا الثالث ، فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية.

نعم ، يمكن ردّها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس‌

__________________

(1) الحدائق 13 : 390.

(2) الكافي 4 : 139 8 ، التهذيب 4 : 297 896 ، الوسائل 10 : 380 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1.

(3) المعتبر 2 : 714 ، المختلف : 239 ، التذكرة 1 : 280 ، المنتهى 2 : 616.

(4) التهذيب 10 : 215 850 و 851.

(5) في « س » : عموما.

الصفحة 496 من 578