المطلب الثالث
في الصوم المحظور
وله أقسام :
الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافّة ، بل الضرورة الدينيّة كما قيل (1) ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (2).
الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالإجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة :
كرواية الزهري : « وأمّا الصوم المحرّم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من التشريق ، وصوم يوم الشكّ » الحديث (3).
ورواية الأعشى : « نهى رسول الله 6 عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » (4).
ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » (5) ، إلى غير ذلك.
ولكنّه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا
__________________
(1) في الرياض 1 : 328.
(2) الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1.
(3) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 183 509 ، الاستبصار 2 : 79 241 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 7.
(5) المقنع : 59 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 8.




