مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 578

المطلب الثالث

في الصوم المحظور

وله أقسام :

الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافّة ، بل الضرورة الدينيّة كما قيل (1) ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (2).

الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالإجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة :

كرواية الزهري : « وأمّا الصوم المحرّم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من التشريق ، وصوم يوم الشكّ » الحديث (3).

ورواية الأعشى : « نهى رسول الله 6 عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » (4).

ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » (5) ، إلى غير ذلك.

ولكنّه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا‌

__________________

(1) في الرياض 1 : 328.

(2) الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1.

(3) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 1.

(4) التهذيب 4 : 183 509 ، الاستبصار 2 : 79 241 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 7.

(5) المقنع : 59 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 8.

الصفحة 494 من 578