المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر.
والمريض إذا برئ بعد الزوال.
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ.
والمجنون إذا أفاق.
وتدلّ على أكثرها روايات الزهري والرضوي (1) ويونس (2) وموثّقة سماعة (3) ، ولو لم تكن إلاّ فتوى الأصحاب لكفت.
__________________
(1) فقه الرضا 7 : 202 ، مستدرك الوسائل 7 : 391 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.
(2) الكافي 4 : 132 9 ، التهذيب 4 : 254 752 ، الاستبصار 2 : 113 369 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.
(3) الكافي 4 : 132 8 ، التهذيب 4 : 253 751 ، الاستبصار 2 : 113 368 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1.




