مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 578

والأصل بما مرّ مدفوع. والضعف بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ممنوع. وترتّب العقوق على أصل الصوم بعد قول الإمام لا مانع منه.

المسألة السادسة : الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته‌ ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه (1).

لمرسلة القاسم بن عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (2).

وصحيحة محمّد : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (3) ، وقريبة منها رواية العرزمي (4).

ورواية هشام ، وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال : « وإلاّ كانت المرأة عاصية » (5) ، وغير ذلك.

والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.

ولا يعارضها المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس » (6) ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 712.

(2) الكافي 4 : 151 1 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 2.

(3) الكافي 4 : 152 4 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1.

(4) الكافي 4 : 152 5 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 4.

(5) تقدّمت مصادرها في ص 502.

(6) مسائل علي بن جعفر : 179 334 ، الوسائل 10 : 528 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 5.

الصفحة 491 من 578