المسألة الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات (1) ، والإطلاقات.
وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما مرّ.
وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (2). والعمومات تدفعه.
ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (3) ، وبالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (4) ، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (5).
وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة (6) ، ومال
__________________
(1) الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5.
(2) نقله عنه في المختلف : 203.
(3) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549.
(4) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(5) كما في المدارك 5 : 375 ، والذخيرة : 479 ، وغنائم الأيام : 366.
(6) المبسوط 1 : 237 ، النهاية : 197 ، الوسيلة : 138 ، المعتبر 2 : 293 ، المختلف : 203 ، التحرير 1 : 73 ، القواعد 1 : 62 ، الإرشاد 1 : 292 ، التبصرة : 50 ، البيان : 342 ، الروضة 2 : 70.




