وأمّا الكراهة فلرواية الزهري ، وفيها : « والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحب البيت » (1) ، ونحوها الرضوي (2) ، والمرويّ في الفقيه في وصيّة النبيّ للوليّ 8 (3).
ورواية هشام : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه » (4).
ورواية الفضيل : « لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ، لئلاّ يحتشمهم » (5).
خلافا للمحكيّ عن الشيخين والحلّي والمعتبر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة (6) ، بل في المعتبر الإجماع عليه (7) ، فحرّموه ، للروايات المذكورة.
وتضعف بعدم دلالة شيء منها على الحرمة ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، حتى رواية الزهري والرضوي ، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم.
__________________
(1) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، التهذيب 4 : 294 895 ، الخصال : 534 2 ، الوسائل 10 : 529 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 1.
(2) فقه الرضا 7 : 202 ، مستدرك الوسائل 7 : 555 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1.
(3) الفقيه 4 : 258 824 ، الوسائل 10 : 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 4.
(4) الكافي 4 : 151 2 ، الفقيه 2 : 99 445 ، علل الشرائع : 385 4 ، الوسائل 10 : 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 2.
(5) الفقيه 2 : 99 444 ، العلل : 384 2 ، الوسائل 10 : 528 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 9 ح 1.
(6) المفيد في المقنعة : 367 ، الطوسي في المبسوط 1 : 283 ، الحلّي في السرائر 1 : 420 ، المعتبر 2 : 712 ، النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، التبصرة : 56.
(7) المعتبر 2 : 712.




