مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 486 من 578

وقال في المقنع : وأعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث (1).

وفي الفقيه : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض (2).

وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أنّ ضعف البعض الآخر بالشهرة ينجبر.

وهل يجوز لمن في ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع ، أم لا؟

الأول للسيّد (3) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك (4) ، واختاره بعض مشايخنا (5) ، للأصل الخالي عن المعارض.

وحكي عن ظاهر الأكثر : الثاني (6) ، ويدلّ عليه ما في المقنع والفقيه (7) ، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر.

ونسبة الأول الى الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني.

المسألة الثالثة : إذا دعي الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطار ، بلا خلاف كما قيل (8) ، بل بالاتّفاق كما في المعتبر (9) ، للمستفيضة :

__________________

(1) المقنع : 64.

(2) الفقيه 2 : 87 392 و 393 ، الوسائل 10 : 346 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 3.

(3) حكاه عن السيّد في المختلف : 238.

(4) الكليني في الكافي 4 : 123 ، الصدوق في المقنع : 64 ، المدارك 6 : 210.

(5) انظر كشف الغطاء : 324.

(6) كما في الذخيرة : 530 ، والحدائق 13 : 319.

(7) المقنع : 64 ، الفقيه 2 : 87.

(8) في الحدائق 13 : 206.

(9) المعتبر 2 : 712.

الصفحة 486 من 578