مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 484 من 578

فيه إلى الغروب ، بلا خلاف يوجد إلاّ في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي بل بالإجماع كما في كلام جماعة ، منهم المدارك (1) ، للأصل ، والأخبار : كصحيحة جميل ، وفيها : « وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » (2).

ورواية إسحاق بن عمّار : « الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » (3).

ورواية سماعة : « فأمّا النافلة ، فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس » (4).

ورواية ابن سنان : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت » (5).

نعم ، يكره نقضه بعد الزوال عندنا ، كما عن الخلاف (6) ، لرواية مسعدة : « الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » (7).

__________________

(1) المدارك 6 : 274.

(2) التهذيب 4 : 280 849 ، الاستبصار 2 : 122 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4.

(3) التهذيب 4 : 280 848 ، الاستبصار 2 : 122 395 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10.

(4) الكافي 4 : 122 3 ، الفقيه 2 : 96 433 ، التهذيب 4 : 187 527 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8.

(5) التهذيب 4 : 278 841 ، الاستبصار 2 : 120 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.

(6) الخلاف 2 : 220.

(7) التهذيب 4 : 281 850 ، الاستبصار 2 : 122 397 ، الوسائل 10 : 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 11.

الصفحة 484 من 578