مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 578

ولا شكّ أنّ هذه الروايات تترجّح على الرواية العامية ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.

ومنها : صوم يوم النيروز ، للمروي في مصباح المتهجّد (1).

ومنها : صوم يوم الخميس ، للشهرة بين الأصحاب (2).

ومنها : صوم أول يوم من المحرم ، للمستفيضة من الروايات (3).

ومنها : صوم تسعة أيّام من أول ذي الحجّة.

للمروي مرسلا في المصباح (4) ، وأنّه يكتب له صوم الدهر (5) ويعارضه ما مرّ في صوم يوم عرفة (6) ، فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّ على عدم استحباب صوم عرفة على ما إذا لم يكن من تتمّة التسع ، أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع ، وهذا هو الأظهر.

وكذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.

وقد ذكر بعض الأصحاب جملة أخرى من الأيّام أيضا ممّا يستحبّ صومها (7) ، ولم نتعرّض لها ، لعدم وجود نصّ بخصوصه فيها.

وتلحق بهذا المقام مسائل :

المسألة الاولى : لا يجب الصوم النافلة بالشروع‌ ، بل يجوز الإفطار‌

__________________

(1) مصباح المتهجّد : 790 ، الوسائل 10 : 468 أبواب الصوم المندوب ب 24 ح 1.

(2) كما في المنتهى 2 : 614 ، والتذكرة 1 : 279 ، والذخيرة : 520.

(3) الوسائل 10 : 468 أبواب الصوم المندوب ب 25.

(4) مصباح المتهجّد : 613 ، الوسائل 10 : 453 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 2.

(5) الفقيه 2 : 52 230 ، الوسائل 10 : 453 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 3.

(6) راجع ص : 487.

(7) انظر المقنعة : 368 ، والمنتهى 2 : 614.

الصفحة 483 من 578