لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد أيضا (1) ، واستفاضت به الروايات بل تواترت (2). وما ورد في شعبان على خلافه (3) مطروح أو مؤوّل.
ومنها : صيام ستّة أيّام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل ، ذكره جمع من الأصحاب (4) ، لرواية عامية فيها : « إنّ صومها يعدل صوم الدهر » (5).
ولم يستحبّها الشيخ في المصباح ، ونقل عن بعض الأصحاب كراهتها (6) ، وهو الظاهر من بعض آخر (7) ، وهو الأظهر.
لصحيحة البجلي : عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا؟ فقال : « أكره لك أن تصومهما » (8).
ورواية زياد : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام » (9).
وموثقة حريز : « إذا أفطرت رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلاّ بعد ثلاثة يمضين » (10).
__________________
(1) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، والمنتهى 2 : 612 ، والرياض 1 : 327.
(2) الوسائل 10 : 471 و 485 أبواب الصوم المندوب ب 26 و 28.
(3) الوسائل 10 : 487 و 491 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 6 و 17.
(4) كما في المنتهى 2 : 614 ، والتذكرة 1 : 279 ، والروضة 2 : 135.
(5) صحيح مسلم 2 : 822 ، وسنن الترمذي 2 : 129 756 ، بتفاوت يسير.
(6) انظر النهاية : 169 ، ومصباح المتهجد : 610.
(7) انظر الحدائق 13 : 387.
(8) الكافي 4 : 148 3 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 2.
(9) الكافي 4 : 148 2 ، التهذيب 4 : 330 1031 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.
(10) التهذيب 4 : 298 899 ، الاستبصار 2 : 132 431 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.




