من صوم التطوّع إلاّ الثلاثة الأيّام التي كان يصومها من كل شهر » (1) ، وغير ذلك.
وفي ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض وسقوطه روايتان (2) ، مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه (3) ، فيستحبّ القضاء وعليه الفتوى.
ب : صرّح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاء ، إمّا مطلقا أو مع المشقّة (4) ، ودلت عليه النصوص المستفيضة المقيّدة بالمشقّة والمطلقة (5) ، والظاهر أنّ المراد تأخيره بقضاء ما فات من الصيف في الشتاء ، فإنّه الظاهر من التأخير ، لا ترك الصيف والاقتصار على الشتاء.
ج : إن عجز عن هذا الصوم أو اشتدّ عليه تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم ، للنصوص المستفيضة (6).
ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر بالإجماع ، كما عن الغنية والمختلف والمنتهى والتذكرة (7) ، له ، وللأخبار العديدة (8).
__________________
(1) الكافي : 4 : 142 8 ، التهذيب 4 : 233 685 ، الاستبصار 2 : 100 327 ، الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2.
(2) الكافي 4 : 130 3 و 4 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3 و 4.
(3) كما في الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21.
(4) كما في الشرائع 1 : 207 ، والمنتهى 2 : 609 ، والمدارك 6 : 261 والكفاية : 49 ، والذخيرة : 518 ، والحدائق 13 : 353 ، والرياض 1 : 325 ، وغنائم الأيام : 492.
(5) انظر الوسائل 10 : 430 أبواب الصوم المندوب ب 9.
(6) الوسائل 10 : 433 أبواب الصوم المندوب ب 11.
(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المختلف : 238 ، المنتهى 2 : 609 ، التذكرة 1 : 278.
(8) الوسائل 10 : 436 أبواب الصوم المندوب ب 12.




