وفي موثّقة زرارة : أنّه جميع ما جرت به السنّة (1) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (2).
وما ذكر في تعيين الأيّام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.
وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين (3).
وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني (4).
وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط (5).
وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (6).
والعمل على المشهور ، لموافقته لسنّة رسول الله 6 والأئمّة من بعده ، كما نطقت به الروايات.
فروع
أ : من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. كما صرّح به غير واحد (7) ، ودلّت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : « لا يقضي شيء
__________________
(1) الكافي 4 : 93 9 ، الفقيه 2 : 51 220 ، ثواب الأعمال : 81 8 ، الوسائل 10 : 18 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6.
(2) انظر الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.
(3) التهذيب 4 : 303.
(4) حكاه عنه في المختلف : 238.
(5) حكاه عنه في المختلف : 238.
(6) الكافي في الفقه : 189.
(7) انظر الشرائع 1 : 207 ، والمسالك 1 : 80 ، والكفاية : 49 ، والحدائق 13 : 351.




