مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 578

وفي موثّقة زرارة : أنّه جميع ما جرت به السنّة (1) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (2).

وما ذكر في تعيين الأيّام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.

وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين (3).

وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني (4).

وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط (5).

وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (6).

والعمل على المشهور ، لموافقته لسنّة رسول الله 6 والأئمّة من بعده ، كما نطقت به الروايات.

فروع‌

أ : من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. كما صرّح به غير واحد (7) ، ودلّت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : « لا يقضي شي‌ء‌

__________________

(1) الكافي 4 : 93 9 ، الفقيه 2 : 51 220 ، ثواب الأعمال : 81 8 ، الوسائل 10 : 18 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6.

(2) انظر الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.

(3) التهذيب 4 : 303.

(4) حكاه عنه في المختلف : 238.

(5) حكاه عنه في المختلف : 238.

(6) الكافي في الفقه : 189.

(7) انظر الشرائع 1 : 207 ، والمسالك 1 : 80 ، والكفاية : 49 ، والحدائق 13 : 351.

الصفحة 470 من 578