والشذوذ.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي (1) ، واستحسنه في اللمعة (2) ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين (3) ، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.
وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشيء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.
بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.
__________________
(1) الكافي في الفقه : 170.
(2) اللمعة ( الروضة 2 ) : 74.
(3) كصاحب الحدائق 12 : 352.




