مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 578

والشذوذ.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي (1) ، واستحسنه في اللمعة (2) ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين (3) ، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.

وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشي‌ء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.

بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.

__________________

(1) الكافي في الفقه : 170.

(2) اللمعة ( الروضة 2 ) : 74.

(3) كصاحب الحدائق 12 : 352.

الصفحة 47 من 578