الزيارة إلى أن أجاب : « فإذا رجع قضى ذلك » (1).
والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب ، مع أنّ الثانية ليست صريحة في اليوم المعيّن ، فلعلّه كان غير معيّن ، والمراد بالقضاء : الفعل ، كما هو مقتضى الحقيقة اللغويّة ، ومعارضة مع رواية مسعدة : في رجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمَّ يسافر فتمرّ به الشهور : « أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد » (2).
ولأجل ذلك يظهر من الكفاية التردّد ، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضا ، وهو في محلّه جدّا ، بل الأظهر عدم الوجوب إلاّ أن يثبت الإجماع عليه ، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا.
__________________
(1) الكافي 7 : 457 16 ، التهذيب 4 : 333 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5.
(2) الكافي 4 : 142 7 ، التهذيب 4 : 329 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 10.




