مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 578

النذر لو نوى شمول هذه الأيّام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء؟! وأمّا الاستحباب : فلقوله 7 في رواية الصيقل (1) وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : « ويصوم يوما بدل يوم » (2).

خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه (3) ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فتردّدا فيه (4) ، للرواية والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة.

وكذا الحكم في عدم صحّة الصوم ووجوب الإفطار لو اتّفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.

وأمّا القضاء ، فصرّح في المسالك بوجوبه قطعا (5) ، وظاهر المختلف أيضا أنّه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ (6) ، وفي شرح النافع لصاحب المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (7) ، وفي الكفاية : وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب القضاء (8).

واحتجّوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نيّة‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 234 686 ، الاستبصار 2 : 101 328 ، الوسائل 10 : 378 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 3.

(2) الكافي 7 : 456 12 ، الوسائل 10 : 378 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 1.

(3) النهاية : 163 ، المبسوط 1 : 281 ، ابن حمزة في الوسيلة : 144.

(4) الدروس 1 : 272 ، المدارك 6 : 137.

(5) المسالك 2 : 209.

(6) المختلف : 249.

(7) نهاية المرام 2 : 358.

(8) الكفاية : 229.

الصفحة 466 من 578