مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 465 من 578

واختلاف النسخ فيها ، فإنّ في بعضها : « ستّة أيّام » بدل : « ثمانية ».

المسألة الثامنة : المعروف من مذهب الأصحاب : عدم فوريّة قضاء رمضان ، وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، وصحيحة البختري : « كنّ نساء النبي 6 إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنع رسول الله 6 ، فإذا كان شعبان صمن وصام » (1) إلى غير ذلك.

المسألة التاسعة : صرّح جملة من الأصحاب : بأنّه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، بأن ينوي الأول فالأول (2) ، وهو كذلك ، للأصل.

قيل : نعم ، يستحبّ ذلك (3).

ولا أرى له وجها ، إلاّ أن يثبت بفتوى الفقيه.

المسألة العاشرة : لو نذر صوما يوما معيّنا ، فاتّفق ذلك اليوم في رمضان ، صام عن رمضان ، ولم يجب عليه قضاء إجماعا.

ولو اتّفق أحد العيدين أو أيّام التشريق بمنى لم يصحّ صومه إجماعا نصّا وفتوى.

وهل يجب عليه القضاء ، أم لا؟

الحقّ : الثاني مع استحبابه ، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحقّقين والكفاية (4) ، بل هو المشهور كما في الكفاية.

أمّا عدم الوجوب : فللأصل السالم عن المعارض ، المؤيّد بعدم انعقاد‌

__________________

(1) الكافي 4 : 90 4 ، الوسائل 10 : 345 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4.

(2) كما في الذخيرة : 530 ، ومشارق الشموس : 428.

(3) كما في المسالك 1 : 77 ، والحدائق 13 : 318.

(4) المبسوط 1 : 282 ، القاضي في جواهر الفقه : 35 ، الحلبي في الكافي : 185 ، الشرائع 1 : 196 ، المختلف : 658 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 242 ، كفاية الأحكام : 229.

الصفحة 465 من 578