ورواية البصري : عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة وقطعه ، قال : « اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شئت » (1) ، وغير ذلك من الأخبار الآتية.
وقيد الحيثيّة لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفوريّة.
والأظهر الأشهر : استحبابها ، للشهرة ، وكونها مسارعة إلى الخير ، والأخبار المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » (2).
وصحيحة ابن سنان : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن » (3).
ورواية غياث : « في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرّقه » (4).
والمرويّ في الخصال : « والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز ، وإن قضاه متتابعا كان أفضل » (5).
__________________
(1) الكافي 4 : 121 5 ، الفقيه 2 : 95 426 ، التهذيب 4 : 275 832 ، الاستبصار 2 : 119 836 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2.
(2) الكافي 4 : 120 4 ، الفقيه 2 : 95 427 ، التهذيب 4 : 274 828 ، الاستبصار 2 : 117 380 ، الوسائل 10 : 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 ، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 4 : 120 3 ، التهذيب 4 : 274 829 ، الاستبصار 2 : 117 381 ، الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4.
(4) التهذيب 4 : 275 833 ، الاستبصار 2 : 119 387 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 3.
(5) الخصال : 606 9 ، الوسائل 10 : 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 11.




